معلومات للناخب
- مَن يستطيع الإنتخاب في الخارج
يستطيع الانتخاب في الخارج من تتوافر فيه الشروط التالية:
- كل لبناني اسمه وارد على قوائم الناخبين
- كل لبناني مسجل في البعثات الخارجية على الا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخب
- كل لبناني حاصل على بطاقة هوية أو جواز سفر صالح
المادة 111: في حق غير المقيم بالاقتراعيحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات او القنصليات او في اماكن اخرى تحددها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملا بأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 114: في القوائم الانتخابية المستقلةتقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على أن لا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.
- كيفيّة التسجيل في الخارج
المادة 113: في تسجيل المقترعين
تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقا للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده.
يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة لتسجيل الناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية العشرين من تشرين الثاني من العام 2021. وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعاً للمديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل 1 كانون الأول 2021.
كيفية التسجيلأطلقت وزارة الخارجية والمغتربين الموقع الالكتروني http://diasporavote.mfa.gov.lb الذي يسمح للبناني غير المقيم على الأراضي اللبنانية أن يسجّل إسمه للإقتراع في الانتخابات بتعبئة الطلب.
كما يمكن للبناني غير المقيم على الأراضي اللبنانية الحضور شخصياً الى البعثة وملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل.
المستندات المطلوبة
عند التسجيل (ألكترونياً أو شخصياً) سوف تحتاج إلى:
وثيقة تثبت أنك لبناني وأخرى تثبت أنك مقيم في الخارج
1- جواز سفر لبناني صالح أو الهوية اللبنانية أو إخراج قيد فردي
2- جواز سفر محلي أو بطاقة هوية محليّة (رخصة القيادة أو بطاقة الهوية) أو وثيقة لإثبات الإقامة (تأشيرة الهجرة)آلية التسجيل عبر الموقع الألكتروني
1- يمكنك التسجيل من خلال الدخول مباشرةً إلى الموقع المخصّص للتسجيل http://diasporavote.mfa.gov.lb أو الدخول إلى موقع الوزارة www.mfa.gov.lb ومنه إلى الصفحة المخصّصة للتسجيل حسب نموذج وزارة الداخلية والبلديات.
2- بعد الدخول إلى الموقع وإدخال المعلومات وتسجيل الدخول من خلال الرابط الذي سيصلك إلى بريدك الالكتروني، ما عليك إلّا إتباع الخطوات المشار إليها على الموقع الألكتروني حتى إتمام عمليّة التسجيل.
3- تُرسل الإستمارة إلى أقرب بعثة لبنانية معتمدة للمراجعة والتدقيق. وفور التأكّد من صحّة المستندات المرفقة من قبل البعثة، يتمّ إرسالها ألكترونياً إلى وزارة الخارجية والمغتربين وبعدها الى وزارة الداخلية والبلديات.
4- في غضون أيامٍ قليلة، ستصلك رسالة عبر بريدك الإلكتروني تتضمّن إسمك الكامل بحسب وروده على لوائح الشطب، تؤكّد المصادقة على تسجيلك للإقتراع في الإنتخابات النيابية لعام 2022 من قبل البعثة الدبلوماسية.
- القوائم الانتخابية الخاصة بالمقيمين في الخارج
إبتداءً من 15 كانون الأول ولغاية 1 كانون الثاني، على اللبناني المقيم في الخارج التأكد من أن إسمه موجود في القوائم الإنتخابية، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء في حال ورودها.
تُقَدّم طلبات التصحيح لدى السفارات أو القنصليات.
المادة 114: في القوائم الانتخابية المستقلةتقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على أن لا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.
المادة 115: في الاعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة وتنقيحها-
على الوزارة قبل الخامس عشر من كانون الأول 2021 أن ترسل بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الإنتخابية الأولية بأسماء الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم بالإقتراع في الخارج وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بكل أقراص مدمجة (CD)
- على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كل سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها الالكتروني في حال توفره.
- يحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على القوائم الانتخابية امام السفارة او القنصلية مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة. تقوم السفارة أو القنصلية بالتدقيق بها وارسالها الى الوزارة عبر وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كل سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.
-
- أين ومتى يتم الاقتراع في الخارج
- يتم الاقتراع في الخارج في مراكز تحددها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية قبل 20 يوماً من تاريخ اجراء الانتخابات.
- يجرى الاقتراع في المراكز المحددة قبل 15 يوماً على الأكثر من يوم الاقتراع داخل لبنان.
المادة 116: في تحديد اقلام الاقتراع
تُحَدّد أقلام الإقتراع بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الأقل من التاريخ المقرّر لإجراء الإنتخابات.
- الحصول على بيان قيد إفرادي، أو جواز سفر جديد، أو تجديده
للحصول على جواز سفر جديد، أو تجديد جواز السفر، أو بيان قيد إفرادي، يجب التقدم بطلب لدى البعثة اللبنانية في البلد المقيم به في الخارج مرفقاً بالمستندات التالية:
المستندات المطلوبة للحصول على بيان قيد افرادي المستندات المطلوبة لتجديد جواز سفر المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر جديد رسالة موجهة الى المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت عن طريق السفارة اللبنانية في البلد
جواز السفر الحالي وصورة عدد ٢ عنه اضافة الى صورتين عن صفحة الاقامة
بطاقة الهوية اللبنانية الجديدة وصورة عدد ٢ عنها
او بيان قيد افرادي صادر منذ اقل من عشر سنوات عليه الرسم الشمسي وصورة عدد ٢ عنه.
كما يعتبر جواز السفر اللبناني من النموذج القديم (الاحمر ) الصادر في لبنان بعد عام ١٩٩٠ مستندا كافيا للتقدم بطلب اصدار جواز جديد دون الحاجة الى مستند آخر (بيان قيد إفرادي او بطاقة هوية)توقيع السفير على الطلب
بطاقة الهوية اللبنانية الجديدة وصورة عدد ٢ عنها .
او بيان قيد افرادي صادر منذ اقل من عشر سنوات عليه الرسم الشمسي وصورة عدد ٢ عنه.
كما يعتبر جواز السفر اللبناني من النموذج القديم (لاحمر ) الصادر في لبنان بعد عام ١٩٩٠ مستندا كافيا للتقدم بطلب اصدار جواز جديد دون الحاجة الى مستند آخر (بيان قيد إفرادي او بطاقة هوية)صورتين شمسيتين حديثتين للوجه كاملا قياس ٣.٥×٤.٣ خلفية بيضاء وغير منسوخة عن صورة قديمة
الصورتين الشمسيتين صورتين شمسيتين حديثتين للوجه كاملا قياس ٣.٥×٤.٣ خلفية بيضاء وغير منسوخة عن صورة قديمة - كيفية الحصول على بطاقة الهوية
في حال زيارتكم لبنان من المستحسن تقديم طلب الاستحصال على هوية نظراً لأن الهوية ليس لها مدة صلاحية ومن الممكن استخدامها في كافة المعاملات.
المستندات المطلوبة الخطوات إفادة تعريف من مختار محلة السكن أو القيد
التوجه لدى المختار وطلب إفادة التعريف بالإضافة إلى طلب الاستحصال على إخراج قيد مخصص للهوية
٣ صور شمسية
التوجه إلى قلم النفوس (يكون عادةً في سراي محلة السكن أو القيد) للحصول على إخراج القيد وتقديم طلب الهوية وبصم الأصابع في محطة البصم
إخراج قيد فردي ممهورعليه عبارة “مخصص للاستحصال على بطاقة الهوية “لا يتجاوز تاريخه الستة اشهر لدى ملء "التصريح باستلام بطاقة هوية“، إختيار الخدمة السريعة OMT (الكلفة 20,000 ليرة لبنانية)
أي مستند يثبت فئة الدّم (تقرير طبي أو تقرير فحص مخبري) تتواصل شركة OMT معك أو مع المفوّض باستلام بطاقة الهوية على رقم الهاتف الخلوي الذي دوّنته في "التصريح باستلام بطاقة هوية" لتحديد مركز OMT الأقرب إليك لاستلام المعاملة منه ضمن 15 يوم عمل.عند إنجاز المعاملة ترسل لك شركة SMS OMT فيه الرمز السري اللازم لاستلام المعاملة المنجزة طوابع مالية بقيمة 5,000ليرة لبنانية
توجّه إلى مركز OMT الذي حدّدته مع الرمز السرّي وإيصال الطلب من أجل استلام بطاقة الهوية.
للإستفسار عن جهوزية البطاقة، يمكن الدخول الى
https://www.dgcs.gov.lb/arabic/identitycardللمرأة المتزوجة يضاف مستند صورة هوية الزوج
معلومات عن الإنتخابات
- هيئة القلم والمندوبون
هيئة القلم
هيئة القلم تحدد بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين من الموظفين في السفارة اللبنانية او المتعاقدين شرط أن يكونوا لبنانيين.
المادة 117: في هيئة قلم الاقتراع
يعين السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة شرط أن يكونوا لبنانيين وتطبق عليهم كافة القوانين اللبنانية ذات الصلة، على ان يحدد صلاحيات كل منهم.
المندوبونيجوز وجود مندوبين عن المرشحين بعد حصولهم على التصاريح المطلوبة.
المادة 117: في هيئة قلم الاقتراع
يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة او القنصلية.
تعميم صادر عن وزارة الخارجية خلال انتخابات 2018
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها وضعت وبالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات آلية تحديد أصول وشروط إعطاء تصاريح للمندوبين الذين سيتواجدون في مراكز وأقلام الاقتراع خلال عملية التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية التي ستجري خارج لبنان يومي 27 و 29 نيسان 2018، وذلك تفعيلاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 117 من الفصل الحادي عشر من القانون رقم٤٤/٢٠١٧. وبحسب الآلية الموضوعة، يعود للسفير أو القنصل الحق في إصدار التصاريح اللازمة للمندوبين، ثابت أو متجول، ووفق ما تجيزه أو تسمح به أوضاع وقدرة استيعاب كل قلم، وذلك على الشكل الآتي: مندوب عن كل لائحة انتخابية أو مندوب عن كل مرشح ضمن نفس اللائحة. ويتوجب لإعطاء تصريح إلى مندوب ثابت أو متجول (في مراكز الاقتراع التي يتجاوز عدد الأقلام فيها الثلاثة أقلام) توفر الشروط التالية:- ان يكون اسمه وارداً على لوائح الشطب
- أن يكون حائزاً على تفويض صريح من اللائحة المنوي تمثيلها أو المرشح المنوي تمثيله مصادق عليه أصولاً لدى كاتب العدل ووزارة الخارجية والمغتربين، ومرفقا بمستند ثبوتي لبناني.
- تعبئة وتوقيع التصريح الذي يمكن للمندوب أن يستحصل عليه من البعثات اللبنانية.
- عملية الاقتراع
- تفتح صناديق الاقتراع في الخارج من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.
- يجري الاقتراع في الخارج قبل 15 يوماً من تاريخ الموعد المعين للانتخابات في لبنان.
- يتثبت رئيس القلم من هوية الناخب استناداً الى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على القائمة الانتخابية
المادة 118: في عملية الاقتراعيجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوما على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان، بواسطة أوراق اقتراع مطبوعة سلف تعتمدها الوزارة وممهورة بخاتمها. (عُلّق العمل بالفقرة الأولى من المادة 118 للدورة الإنتخابيّة المقبلة فقط)
تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.
عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على القائمة الإنتخابية المستقلة المشار إليها في المادة والمشار اليها في هذا القانون.
عند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة والقوائم الإنتخابية المستقلة من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في القائمة الإنتخابية المستقلة العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه.
تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. - الاجراءات الخاصة بأوراق الاقتراع والمحاضر
بعد انتهاء عملية الاقتراع في لبنان، ترسل المغلفات مع المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها وتوثيق نتائجها، وذلك بعد إحصاء عدد اوراق الاقتراع بحضور المندوبين، والمراقبين ووسائل الاعلام المعتمدين في حال وجودهم.
المادة 119: في احصاء الأوراق وتوزيعهابعد ختام عملية الاقتراع تفتح هيئة القلم صندوق أو صناديق الإقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما.
تحصي هيئة القلم الأوراق بحضور المندوبين والمراقبين ووسائل الاعلام المعتمدين في حال وجودهم، وتضع الأوراق العائدة للدائرة في مغلف كبير خاص يدون عليه اسم القلم ويختم بالشمع الاحمر.
المادة 120: في إيداع المغلفات وباقي المستندات الانتخابيةينظم كل قلم محضرًا بالعملية الانتخابية على نسختين مع بيان عدد الناخبين والمقترعين وعدد أوراق الاقتراع. يوقّع هذا المحضر من قبل هيئة القلم ومن المندوبين المعتمدين الحاضرين في حال وجودهم، وتبقى نسخة عنه في السفارة او القنصلية بعهدة السفير او القنصل، وترسل النسخة الثانية فورا مع المغلفات الخاصة الكبيرة العائدة لأوراق الاقتراع وباقي المستندات الانتخابية الى مصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين.
- يتم عد أوراق الاقتراع، ينظم محضر بعدد الأوراق وتوضع في مغلف يرسل مباشرة الى المصرف المركزي عبر وزارة الخارجية.
- عند اغلاق الصناديق في لبنان، ترسل المغلفات الى لجان القيد المختصة لفرز الأوراق.
- في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز.