معلومات للناخب
- الفئات التي لا يحقّ لها الإقتراع
الفئات التي لا يحق لها الاقتراع هي:
- العسكريّين
- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية
- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا من الرتب والوظائف العمومية
- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين انقضائه
- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية
- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزوّر، الجرائم المخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدّرة وصناعتها والاتجار بها
- الأشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر
- الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتياليا، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 إلى 698 من قانون العقوبات.
- الأشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات
- لا يجوز للمجنّس لبنانيا أو يقترع إلا بعد انقضاء 10 سنوات على تنفيذ مرسوم التجنيس (ولا ينطبق ذلك على المرأة الأجنبية التي تتزوج من رجل لبناني)
- إقتراع ذوي الحاجات الخاصّة
على وزارة الداخلية وفقاً لقانون الانتخابات أن تأخذ بعين بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات:
1. وضع إشارات لتسهيل الوصول الى مكان الاقتراع
2. وضع يافطات بالخط العريض توضح الية الانتخاب داخل وخارج أقلام الاقتراع
3. السماح لذوي الحاجات الخاصة بركن سياراتهم قرب مراكز الاقتراع
4. العمل على توفير الممرّات التي تسمح بوصول ذوي الحاجات الخاصة من سياراتهم الى الأقلام
5. تشغيل المصاعد الكهربائية في حال وجودها
6. يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزاً عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وادخاله في صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب
معلومات عن المرشّح
- الترشّح
الشروط الأهلية للترشح:
- سن المرشّح: 25 عامًا
- مسجلاً في القوائم الانتخابية
- غير محروم من الحقوق السياسية والمدنية
ويطلب من الراغبين في الترشح من:- قضاة وأعضاء المجلس الدستوري
- ورؤساء البلديات ونوابهم ورؤساء الاتحادات البلدية
الاستقالة قبل سنتين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، أي قبل 20 أيار 2020
ومن:- موظفي الدولة من الفئتين الأولى والثانية
- والعسكريين
- ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين في المؤسسات العامة
الاستقالة قبل 6 أشهر من انتهاء ولاية المجلس النيابي، أي قبل 20 تشرين الثاني 2021
المستندات المطلوبة لتسجيل المرشّح- استمارة طلب الترشيح الصادرة عن وزارة الداخلية - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين
- إخراج قيد إفرادي لا يتجاوز تاريخه شهرًا واحدًا
- سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرًا واحدًا
- صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار
- إيصال مالي من صندوق الماليّة يثبت إيداع رسم الترشيح المحدّد بثلاثين مليون ليرة لبنانية
- إفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية
- نسخة عن قائمة الناخبين النهائيّة موثّقة من مدير عام الأحوال الشخصية، تثبت قيد المرشّح على قوائم الناخبين التي تُعتمد في الإنتخابات النيابية 2022
- تصريح صادر عن الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات
- تصريح صادر عن الكاتب العدل يعطي الهيئة الإذن بالاطلاع على الحساب المصرفي للحملة الانتخابية
عمليّة الترشيح
يتم الترشيح بحسب النظام الانتخابي اللبناني في خطوتين:- الخطوة الأولى: الترشيح الفردي
- الخطوة الثانية: الترشيح ضمن لوائح
فتح باب الترشح إقفال باب الترشح تسجيل لوائح المرشحين 90 يوما قبل يوم الانتخاب 60 يوما قبل يوم الانتخاب 40 يوما قبل يوم الانتخاب تسجيل لوائح المرشّحين:
- الاسم الثلاثي لجميع الأعضاء
- إيصالات قبول ترشيح الأعضاء
- الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للّائحة
- تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة
- إسم اللائحة ولونها
- تصريح بتعيين مدقق الحسابات
- شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة
- توكيل موقّع من الأعضاء يعيّنون بموجبه مفوّض اللائحة
- الإنفاق الإنتخابي
الموجبات:
- حساب الحملة الانتخابية غير خاضع للسريّة المصرفية
- استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات من خلال حساب الحملة الانتخابية
- عدم قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة إلا بموجب شيك
- يرفع مدقق الحسابات إلى الهيئة بيانًا حسابياً شهريا
القواعد:- لا يجوز تقديم المساهمات إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين
- لا يجوز أن تتجاوز المساهمة المقدمة من المصدر نفسه نسبة 50 في المئة من إجمالي المساهمات
- لا يجوز أن يتخطى مجموع المساهمات سقف الإنفاق المحدّد
- النفقات = جميع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة أو المرشّح أو لمصلحة أي منهما
- لا تعتبر خدمات المتطوّعين بمثابة إنفاق (لا يجوز الخلط بينها وبين التقديمات العينية)
سقف الانفاق:
ينقسم سقف الإنفاق الانتخابي إلى قسمين:
- قسم ثابت مقطوع= 750 مليون ليرة لبنانية
- قسم متحرّك= 50,000 ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الإنتخابية الكبرى
سقف الإنفاق الانتخابي للّائحة = 750 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشّح فيها
سقف الإنفاق الانتخابي للمرشّحين واللوائح للإنتخابات النيابية لعام 2022 (وفق سعر صرف 20,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد)سقف الإنفاق لكل مرشّح سقف الإنفاق للائحة إجمالي الإنفاق الدائرة الإنتخابية عدد المقاعد عدد الناخبين 1/2/2022 قسم ثابت مقطوع لكل مرشّح قسم متحرك (عدد الناخبين) x 50,000 750,000,000 ليرة عن كل مرشّح باللائحة بالليرة بالدولار البقاع الغربي - راشيا 6 153,975 750,000,000 7,698,750,000 4,500,000,000 55,192,500,000 $2,759,625 الشوف- عاليه 13 346,451 750,000,000 17,322,550,000 9,750,000,000 244,693,150,000 $12,234,658 المتن 8 183,441 750,000,000 9,172,050,000 6,000,000,000 85,376,400,000 $4,268,820 بعبدا 6 171,746 750,000,000 8,587,300,000 4,500,000,000 60,523,800,000 $3,026,190 بعلبك- الهرمل 10 341,263 750,000,000 17,063,150,000 7,500,000,000 185,631,500,000 $9,281,575 بنت جبيل/ النبطية/ مرجعيون/ حاصبيا 11 497,531 750,000,000 24,876,550,000 8,250,000,000 290,142,050,000 $14,507,103 بيروت الأولى 8 134,825 750,000,000 6,741,250,000 6,000,000,000 65,930,000,000 $3,296,500 بيروت الثانية 11 370,862 750,000,000 18,543,100,000 8,250,000,000 220,474,100,000 $11,023,705 صيدا - جزين 5 129,229 750,000,000 6,461,450,000 3,750,000,000 39,807,250,000 $1,990,363 زحلة 7 183,425 750,000,000 9,171,250,000 5,250,000,000 74,698,750,000 $3,734,938 زغرتا/ بشري/ الكورة/ البترون 10 257,964 750,000,000 12,898,200,000 7,500,000,000 143,982,000,000 $7,199,100 صور/ الزهراني 7 328,064 750,000,000 16,403,200,000 5,250,000,000 125,322,400,000 $6,266,120 طرابلس/ المنية/ الضنية 11 377,111 750,000,000 18,855,550,000 8,250,000,000 223,911,050,000 $11,195,553 عكار 7 309,517 750,000,000 15,475,850,000 5,250,000,000 118,830,950,000 $5,941,548 كسروان- جبيل 8 182,103 750,000,000 9,105,150,000 6,000,000,000 84,841,200,000 $4,242,060 15 128 3,967,507 11,250,000,000 198,375,350,000 96,000,000,000 2,019,357,100,000 $100,967,855 - تنظيم الإعلام الإنتخابي
ما هو الإعلام الانتخابي؟
1. الأخبار والتحاليل والمقابلات والمناقشات التي يجري بثها دون مقابل ضمن برامج المؤسسات الإعلامية
2. ظهور المرشحين و/أو لوائح المرشحين في الإعلام مقابل بدل مادي
3. كل مادة ترويجية يتم بثها أو نشرها مقابل بدل مادي في الإعلام
الموجبات:- تمتنع وسائل إعلام عن الإعلان عن تأييدها لمرشح معين
- تمتنع عن التشهير أو القدح أو الذم بأي مرشح/ لائحة
- تمتنع عن بث كل ما يثير النعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية
- تمتنع عن ممارسة الضغط والتخويف والتلويح بالرشاوى والمكاسب
- تمتنع عن بث أو نشر أنصاف الحقائق
- تميز بشكل واضح بين الآراء والوقائع
القواعد:
- الالتزام بتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية في الأماكن المحدّدة لذلك من قبل السلطة المحلية المختصة
- الالتزام بعرض جميع المواد الانتخابية على الهيئة قبل 3 أيام من موعد بثها أو نشرها.
- الالتزام بعدم استخدام المرافق العامة والمرافق التعليمية ودور العبادة لأغراض الدعاية الانتخابية.
- عدم جواز انخراط موظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات في الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح أو لائحة.
- عدم جواز توزيع منشورات أو أي مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو لائحة طيلة يوم الانتخاب في محيط مراكز الاقتراع.
- تضمن الهيئة المساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام والتوازن في الظهور الإعلامي بين المتنافسين تكون وسائل الإعلام الرسمية متاحة بشكل مجاني.
- الالتزام بفترة الصمت الانتخابي ابتداءً من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية اقفال صناديق الاقتراع.
معلومات عن الإنتخابات
- الانتخابات النيابيّة أرقام وتواريخ
أرقام وتواريخ (وفق قانون انتخابات 2018 )
- تُجرى الانتخابات في غضون ستين يوم قبل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 أيار 2022
- تُجرى الانتخابات دائماً يوم الأحد
- يصدر مرسوم دعوة الناخبين قبل 90 يوماً من يوم الانتخاب
- يسجّل المرشّحون لوائحهم قبل 40 يوماً من يوم الانتخاب
- تحديث القوائم الإنتخابيّة
- يعتمد لبنان نظام تسجيل تلقائي للناخبين يخضع للتحديث بصورة سنوية.
- تُدرج أسماء جميع المواطنين اللبنانيين الذين بلغوا سن 21 بشكل تلقائي في القوائم الانتخابية وهي مستخرجة من سجلات النفوس.
- تُشطَب حكمًا من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر.
البيانات المدرجة في القوائم الانتخابية- الإسم الكامل
- إسم الأم
- رقم السجل
- الجنس
- تاريخ الولادة
- المذهب
التحديث السنوي للقوائم الانتخابية20 تشرين الثاني 15 كانون الأول 1 كانون الثاني 2022 1 شباط تنقيح القوائم الانتخابية من قبل:
دوائر النفوس، دائرة السجل العدلي، المحاكم العدلية، السفارات، يرسلون سجلاتهم إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية
نشر القوائم الإنتخابية الأوليّة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخليّة والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين وإرسال نُسَخ عنها إلى البلديات والمخاتير ومراكز المحافظات والأقضية كي يتمكّن الناخبين اللبنانيين في لبنان والخارج من الإطلاع عليها تمهيداً لتقديم طلبات التصحيح إنتهاء مهلة تصحيح القوائم من قبل اللبنانيين المقيمين في لبنان والخارج تجميد القوائم الإنتخابية - النظام الإنتخابي
مميزات النظام النسبي المعمول به في لبنان:
- هو تنافس بين لوائح مقفلة : الالتزام باللائحة كما هي، فلا يجوز اضافة، استبدال او حذف اي من المرشحين عليها.
- اللوائح قد تكون مكتملة او لا شرط ان تضم أقله مرشحاً من كل "قضاء" ضمن هذه الدائرة وعلى أن لا يقل عدد المرشحين فيها عن ال 40 % من اجمالي مقاعد الدائرة بما لا يقل عن 3 مقاعد.
- المقصود "بالقضاء" : الدوائر التي اعتمدت في قانون "الدوحة" او ال " 60“.
- صوت تفضيلي "واحد" ضمن اللائحة، مقيّد بال "قضاء" وغير إلزامي.
في الاقتراع:- يختار المقترع احد اللوائح عبر وضع اشارة في الخانة المخصصة لللائحة.
- كما يمكنه منح صوته التفضيلي لاحد مرشحي اللائحة المختارة عبر وضع اشارة في خانة هذا المرشح على ان يكون من نفس القضاء.
- لا يجوز التصويت للائحة ومنح الصوت التفضيلي لمرشح على لائحة اخرى.
النتائج و الفائزون:
- طريقة احتساب عدد المقاعد التي تنالها كل لائحة
- تحديد الفائزين في كل لائحة
نموذج إفتراضي في الدائرة س:
توزيع المقاعد: دائرة س= 7 مقاعد
المذهب عدد المقاعد سنّي 3 ارثوذكسي 2 ماروني 1 علوي 1 عتبة التمثيل أو الحاصل الانتخابي:
-
هو العدد المعوّل عليه مع الاوراق البيضاء في دائرة معينة مقسوم على عدد المقاعد في الدائرة.
العدد المعوّل عليه مع الاوراق البيضاء = عدد المقترعين ناقص عدد الأوراق الباطلة
-
بمعنى آخر، إذا كان العدد المعوّل عليه مع الاوراق البيضاء في الدائرة س 145940 مقترع، وعدد المقاعد النيابية 7 مقاعد، فإن الحاصل الانتخابي يكون على الشكل التالي:
إجمالي العدد المعوّل عليه مع الاوراق البيضاء مقسوم على عدد المقاعد.
إذا افترضنا أن 4 لوائح ترشّحت في الدائرة س:
الحاصل الانتخابي الاول = العدد المعوّل عليه مع الاوراق البيضاء / عدد المقاعد = 145940 / 7 = 20849
الحاصل الانتخابي الثاني = مجموع أصوات اللوائح المتأهّلة / عدد المقاعد = 136000 / 7= 19429
مجموع أصوات اللوائح المتأهّلة = العدد المعوّل عليه مع الاوراق البيضاء ناقص إجمالي عدد أصوات اللوائح التي لم تتأهل
إسم اللائحة عدد الاصوات التي نالتها اللائحة اللائحة أ 78000 اللائحة ب 37000 اللائحة ج 21000 اللائحة د 9940 إحتساب مقاعد كل لائحة - قاعدة الكسر الأكبر مع الحاصل الانتخابي
إسم اللائحة عدد الاصوات احتساب عدد المقاعد النتيجة التوزيع الاولي للمقاعد الكسور توزيع الكسر الأعلى التوزيع النهائي للمقاعد أ 78000 19429/ 78000 4.015 4 0.015 0 4 ب 37000 19429/ 37000 1.904 1 0.904 1 2 ج 21000 19429/ 21000 1.081 1 0.081 0 1 تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الأولى بالتراتبية على أن تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة.
0.904 > 0.081 > 0.015
المقعد المتبقي بالتالي يكون من نصيب اللائحة ”ب“ و يكون التوزيع النهائي بالتالي: 4 مقاعد للائحة أ مقعدين للائحة ب و مقعد للائحة ج.
الفائزون:- يجب احتساب نسبة الاصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح في "قضائه".
- النسبة = عدد الاصوات التفضيلية للمرشح على مجموع الاصوات التفضيلية للمرشحين من اللوائح التي تأهّلت
- بعدها يتم ترتيب المرشحين في لائحة واحدة من الأعلى الى أقل نسبة من الأصوات التفضيلية.
- ثم تبدأ عملية احتساب الفائزين مع الاخذ بعين الاعتبار عدد مقاعد كل لائحة وعدد ومذهب كل مقعد في القضاء.
- هيئة الإشراف على الإنتخابات
هيئة الإشراف على الانتخابات هي هيئة رقابية تخضع لسلطة وزارة الداخلية والبلديات. يواكب وزير الداخلية والبلديات أعمال الهيئة ويحضر اجتماعاتها من دون أن يشارك في التصويت. تتألف الهيئة من أحد عشر عضوًا وهي مسؤولة بصورة أساسية عن تنظيم الإعلام الانتخابي وتمويل الحملات، بالإضافة إلى الإشراف على عملية تسجيل المرشّحين وامتثال الحملات الانتخابية لأحكام القانون.
مهام الهيئة:- تلقي طلبات وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في تغطية الانتخابات
- تلقي طلبات وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في الإعلام الانتخابي المدفوع الأجر والحملات الانتخابية
- مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين بالقوانين والأنظمة خلال الحملات الانتخابية
- تحديد شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي ونشر نتائجها
- استلام الكشوفات المالية للمرشحين والتدقيق فيها
- تلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين لكل مرشّح
- ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي
- منح التصاريح للمراقبين المحليين والدوليين
- نشر الثقافة الانتخابية
- تلقي الشكاوى المتعلقة بالحملات الانتخابية
في تأليف الهيئة:
11 عضوًا: تسمّي كل جهة 3 مرشّحين من قبلها، ويعيّن مجلس الوزراء مرشّحاً واحدًا عن كل جهة:
- قاضٍ عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
- قاضٍ اداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.
- قاضٍ مالي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.
- نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).
- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).
- ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).
- خبير في شؤون الإعلام والإعلان يختار من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (عضواً).
- نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين يختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة (عضواً).
- عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها) من بين 6 أسماء يرشحهم الوزير.
- ممثل عن هيئات المجتمع المدني، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، يختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً لآلية يضعها الوزير.
- مراكز وأقلام الإقتراع
- يضم كل مركز اقتراع عددًا من أقلام الاقتراع على الا يتجاوز عدد اقلام الاقتراع العشرين في كل مركز
- غالبًا ما تستخدم أبنية المدارس كمراكز للاقتراع وقاعات التدريس كأقلام اقتراع
- يكون لكل قرية يبلغ فيها عدد الناخبين 100 على الأقل و400 على الأكثر قلم اقتراع واحد
- يمكن أن يصل عدد الناخبين في قلم الاقتراع إلى 600 كحد أقصى
محيط مركز الاقتراع:
- يحدد محيط مركز الاقتراع عناصر الشرطة المسؤولين في الموقع
- الحملات الانتخابية ممنوعة خلال يوم الانتخاب في محيط مركز الاقتراع
- لجان القيد
توجد 162 لجنة قيد مؤلفة من:
- قاض
- رئيس أو عضو بلدية
- موظف من المديرية العامة للأحوال الشخصية
لجنة قيد علياتوجد 30 لجنة قيد عليا مؤلفة من:
- رئيس غرفة أو مستشار
- قاض
- مفتّش من التفتيش المركزي
- رئيس قسم أو موظف من المديرية العامة للأحوال الشخصية
- أوراق الإقتراع المطبوعة سلفاً
- تنفذها وزارة الداخلية.
- تضم كل اللوائح المتنافسة والمرشحين المنضوين في هذه اللوائح بالاضافة لصورة لهم وخانة للصوت التفضيلي.
- يسلمها رئيس القلم للمقترعين داخل القلم.
- يميز المرشحون غير التابعين للقضاء بلون خاص ليسهل تمييزهم في اللوائح، ولعدم منحهم الصوت التفضيلي لانه سيكون بحكم الملغى.
في الصّوَر:
مثل: ورقة الاقتراع الخاصة بدائرة الشمال الثالثة
أوراق الاقتراع المعدّة لدائرة الشمال الثالثة. في كل مربع نموذج مختلف خاص بإحدى الدوائر الصغرى الأربعة التي تتألف منها دائرة الشمال الثالثة.
نرى في ورقة الاقتراع الخاصة بالبترون خانات باللون الأبيض مخصّصة لمرشحي دائرة البترون الصغرى، وباقي الخانات باللون الأسود، منعاً للالتباس. بهذه الطريقة لا يمكن الادلاء بالصوت التفضيلي إلا لمرشحي الدائرة الصغرى.
والطريقة نفسها متبعة في أوراق الاقتراع الخاصة بالدوائر الصغرى الأخرى أي بشري والكورة وزغرتا.مثل: ورقة الاقتراع الخاصة بدائرة بعبدا
نلاحظ أن جميع الخانات المخصصة للمرشحين باللون الأبيض ولا خانات باللون الأسود.
ذلك لأن الدائرة الانتخابية مؤلفة من دائرة انتخابية صغرى واحدة ويمكن للناخب في هذه الدائرة الإدلاء بصوته التفضيلي لأي مرشح على اللائحة التي اختارها.
نلاحظ أيضا أن هناك خانة مقابل اسم كل لائحة. ذلك لأنه يمكن للناخب أن يصوّت للائحة فقط من دون إعطاء أي صوت تفضيلي لأي مرشح ضمنها. ويعتبر تصويته صحيحًا. - المراقبون
فئات مراقبي الانتخابات
الجمعيات اللبنانية الجمعيات الأجنبية والاقليمية الزوار أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية، حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنتين على الأقل من موعد تقديم الطلب الى الهيئة أن يكون لها كيان قانوني وفقا للبلدان المسجلة فيها او وفقا للاتفاقيات التي إنشاتها تشمل هذه الفئة ممثلي الدول أو الموفدين من قبلها أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتيها العامة والإدارية أي مرشح للانتخابات أن ينص نظامها التأسيسي على أهداف ترتبط مباشرة بالديمقراطية أو حقوق الانسان او الانتخابات او الشفافية او بالتدريب على هذه الموضوعات بإمكان الزوار أن يواكبوا الانتخابات من دون شروط مسبقة، على أن يستحصلوا على بطاقة "زائر خاص" أن ينص نظامها الأساسي، قبل سنتين على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات أن تكون قد أرسلت في السابق بعثات مواكبة انتخابية او فرق لمراقبة العمليات الانتخابية الرسمية في خمسة بلدان على الأقل أن تبيّن للهيئة مصادر تمويلها ان تلتزم بمدوّنة قواعد السلوك التي تضعها هيئة الاشراف أن تودع الهيئة قطع حسابها الخاص بنشاط مراقبتها الانتخابات بعد انتهاء العملية الانتخابية بمهلة شهر على الأكثر الا تكون مرتبطة بأي شكل من الاشكال بأي مجموعة سياسية لبنانية أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب يحق للجمعيات والهيئات الأجنبية المراقبة إما بطلب من الدولة اللبنانية أو بمبادرة من هذه الهيئات بطلب يُقدَّم الى الهيئة الفرق بين المراقبين والمندوبين:
المراقب المندوب غير منتمي لأي جهة سياسية يمثل مرشحًا أو لائحة يراقب تطبيق أحكام قانون الانتخابات يراقب سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع يراقب تطبيق الإجراءات الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات يتولى مهامًا لوجستية وإدارية بالإضافة الى مهامه التمثيلية والرقابية يُصدر تقريرًا عن القانون الانتخابي ومجريات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع - المندوبون
ينقسم المندوبون إلى قسمين:
- المندوبون الثابتون: مندوب واحد لكل مرشح في كل قلم اقتراع
- المندوبون الجوّالون للّوائح (مندوب واحد لكل قلمين في القرى ومندوب واحد لكل 3 أقلام في المدن)
يكون المندوب:
- من الناخبين في الدائرة
- حائزًا على تصريح من القائمقام أو المحافظ (يقدم مفوّض اللائحة تصاريح المندوبين)
- الفرز وإعلان النتائج
1. تجهيز قلم الاقتراع:
تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على اللوائح والأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.2. ختام عملية الاقتراع:
يُقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل أقلام الاقتراع.3. العدّ:
يفتح رئيس القلم صندوق الاقتراع وتحصى الأوراق التي يتضمنها، فاذا كان عددها يزيد او ينقص عن عدد الاسماء المقترعة في لوائح الشطب يشار الى ذلك في المحضر.4. الفرز:
يفتح الرئيس كل ورقة على حدة، يقرأ بصوت عالٍ اسم كل لائحة تم الاقتراع لها من قبل الناخبين ومن ثم اسم المرشح الذي حصل على الاصوات التفضيلية في كل لائحة، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.5. الاعلان:
يعلن الرئيس على إثر فرز اوراق الاقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلاً من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناءً لطلبهم. يتضمن الاعلان عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة وعدد الاصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح6. المحضر:
عند اعلان النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاته. على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين. يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين. ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.
لجنة القيد الابتدائية:- تتلقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر الاقلام الداخلة ضمن نطاقها. يجري التسليم بواسطة رئيس القلم بموجب محضر يوضع لهذه الغاية.
- تبدأ عملية تعداد الاصوات لكل قلم عبر الحاسوب المبرمج الذي يتولى عملية العد آلياً. يعاد العد يدوياً إذا كان هنالك اختلاف في عدد الاصوات بين نتائج محاضر قلم الاقتراع ونتائج الحاسوب المبرمج.
- تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
- بعد التحقق من عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة وكل مرشح وجمعها ترفع نتيجة جمع الاصوات وفقاً لجداول ومحاضر تنظمها لجنة القيد على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الكبرى.
لجنة القيد العليا:تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في الجداول والمحاضر ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة في ضوء ذلك. ثم تتولى جمع الأصوات الواردة من لجان القيد الابتدائية بواسطة الحاسوب الآلي المبرمج لهذه الغاية وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها. تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية بعدد المقاعد التي نالتها كل لائحة واسماء المرشحين الفائزين.
- الشكاوى والطعون
الشكوى أو المراجعة المرجع الصالح إمكانية الطعن الشكاوى المتعلقة بالحملات الانتخابية هيئة الاشراف على الانتخابات يمكن الطعن بالقرارت الصادرة عن هيئة الإشراف أمام مجلس شورى الدولة الأخطاء في قوائم الناخبين لجنة القيد الابتدائية يمكن إستئناف القرارات الصادرة عن لجان القيد الإبتدائية أمام لجان القيد العليا رفض طلب الترشّح وزارة الداخلية والبلديات يمكن للمرشّح الإعتراض على رفض طلب ترشيحه أمام مجلس شورى الدولة رفض تسجيل لائحة إنتخابية وزارة الداخلية والبلديات يمكن لمفوّض اللائحة الإعتراض على رفض تسجيل اللائحة أمام مجلس شورى الدولة إخلال موظفي أقلام الاقتراع بوظيفتهم النيابة العامة تخضع قرارات النيابة العامة للقانون الجزائي الطعون المقدّمة في نتائج الانتخابات* المجلس الدستوري قرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة *يحقّ للمرشّح الخاسر فقط تقديم طعن بنتائج الانتخابات النيابيّة أمام المجلس الدستوري.